Work and profit : تسويق شبكي باشتراك مجاني

تسويق شبكي باشتراك مجاني

تسويق شبكي باشتراك مجاني ودون شرط شراء السلعة
 
 






السؤال:
لدي شركة تصميم مواقع إنترنت وأريد تشغيل نظام تسويقي لتقليل تكاليف التسويق الشهرية نظرا للظروف التي تمر بها شركتي ولتشغيل العاطلين والسيدات من منازلهم عبر الإنترنت بطريقة نسأل الله ألا يكون بها شبهة الفكرة .. 

وتختلف عن شركات التسويق السابق ذكرها بموقعكم وعسى الله أن يجعلني سبب لنشر فكرة تسويق شبكي حلال وغير مختلف فيها يسجل الموزعون الأفراد أو الشركات لدي كموزع مجانا ويحصل على كود تسويقي يقوم هذا الموزع بنشر إعلانات لشركتي عن طريق الإنترنت والمنتديات ويذكر معها الكود الخاص به .. ليحصل الزبون على خصم 500 جنيه عند شرائه من شركتي .. وهذا سيجبر الزبون على ذكر كود الخصم لضمان حق ومجهود المسوق أو الموزع الذي نشر إعلانات شركتي.. هذا لا مشكلة به وسيأخذ الموزع عمولة 400 جنيه. ولكن لو أتى الموزع بأصدقائه كموزعين سيضافون تحته كشجرة .. وبدون أي شروط وقيود .. سيقومون بالتسويق أيضا ونشر إعلانات شركتي .. ولو تم البيع من خلال أحد الموزعين الفرعيين سيأخذ الزبون الخصم وسيأخذ الموزع 400 جنيه عمولة .. وأنا كشركة سأعطي كل من فوق هذا الموزع نسبة من مبلغ آخر - مائة جنيه توزع بالتساوي أو بالنسب على كل من فوق الموزع .. 
يعني مثلا أحمد الموزع الرئيسي - تحته سهى - تحتها مريم و اشترى من خلال كود مريم أحد الزبائن - مريم تأخذ 400 ومثلا سهى 50 و أحمد 50. في جميع الحالات الزبون لا يدفع ولا يضغط عليه للشراء ..
 بل يتصل بنا ولا يعرف أساسا اسم الموزع بل يعرف كود خصم فقط .. الزبون يتصل بنا وقد يشتري أو لا يشتري . ..
 قد يحاول أن يفاصل ليقلل السعر أو لا .. 
وقد يقدر الله البيع أو لايقدر. المهم أنا كشركة عامل حسابي أنه يوجد مثلا ألف جنيه تحت بند التسويق .. تقسم كالتالي 500 جنيه يستفيد بها الزبون لكي نجبره على ذكر وجود خصم ولو لم يذكر سنبيعه بالسعر العادي المعلن علن موقعنا .
. 500 جنيه تقسم بين الموزعين - 400 تذهب للموزع الرئيسي الذي كان سبب في معرفة العميل بشركتنا - ومائة تقسم على كل الموزعين الذين فوق الموزع النهائي ..
هذه طريقة ستفيد الكثير للعمل من المنزل وبدون خبرات كبيرة في فهم مجالنا - بل سيعلن لنا على المواقع المختلفة وهو يستفيد ونحن نستفيد ولا يوجد أي نوع من أنواع الشروط للموزع لإجباره على عدد معين أو أي أشياء من هذا القبيل والزبون لا يشتري قبل فهم شروط شركتنا وقواعدها وعدم نشر صور السيدات والموسيقى وخلافه من الشروط التي نؤكدها على كل مشتري من شركتي ..

الجواب :
الحمد لله
لا حرج في العمل بطريقة التسويق المسئول عنها ؛ لأنها من باب السمسرة المباحة ، وهي تفارق النظام المعمول به في التسويق الشبكي والهرمي من وجوه أهمها :
1- أنه لا يشترط على الموزع (السمسار) شراء السلعة ، أو دفع رسوم للاشتراك .
2- أن التصاميم تباع لمن يرغب فيها حقيقة ، وليس لمن يأخذها بهدف التسويق ، وقد يقدر على ذلك ، وقد لا يقدر .
3- أن كل من دل على السلعة فله جُعْل أو أجر ، دون وضع قيود تحرمه من ذلك .
4- أن الموزع له عمولة معلومة ، وهذا شرط لصحة السمسرة . فيقال مثلا : من باع السلعة له 400 جنيه ، وهذا واضح إذا كان السمسار أو الدلال واحدا .
فإن اشترك مع غيره في الدلالة ، بأن دل زيدٌ محمدا ، ودل محمدٌ سعدا ، وتولى سعدٌ البيع ، فإنهم يشتركون في الجعل على التساوي ، ويجوز أن يتفقوا على جعلٍ متفاوت ، كأن يكون الجعل 500 ، ولمن تولى منهم البيع 400 ، ولمن لم يتول البيع الباقي فيما بينهم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شركة الدلالين : " وقد نص أحمد على جوازها فقال في رواية أبي داود وقد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى الآخر يبيعه ويناصفه فيما يأخذ من الكراء ، [قال: الكراء] للذي باعه إلا أن يكون يشتركان فيما أصابا .
ووجه صحتها أن بيع الدلال وشراءه بمنزلة خياطة الخياط وتجارة التجار وسائر الأجراء المشتركين ، ولكل منهم أن يستنيب وإن لم يكن للوكيل أن يوكل. ومأخذ من منع أن الدلالة من باب الوكالة , وسائر الصناعات من باب الإجارة وليس الأمر كذلك . ومحل الخلاف في شركة الدلالين التي فيها عقد ، فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الديون فلا خلاف في جوازه . وتسليم الأموال إلى الدلالين مع العلم باشتراكهم إذنٌ لهم . ولو باع كل واحد ما أخذه ولم يعط غيره واشتركا في الكسب جاز في أظهر الوجهين . وموجب العقد المطلق التساوي في العمل , وأما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمل ، فإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة جاز " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 405).
قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم حفظه الله : " وقد رجح الشيخ ابن سعدي في هذه المسألة جواز الاشتراك إذا علم الناس حالهم واشتراكهم ، أما إذا لم يعلموا ذلك فالراجح عدم الجواز ؛ لأن الناس لم يوكلوا الجميع ، وإنما وكلوا من باشر ذلك فقط .
والذي يظهر رجحان القول الأول بجواز اشتراكهم مطلقا ، لما سبق في التوجيه الذي ذكره شيخ الإسلام من أنها من باب شركة الأبدان ، وشركة الأبدان مشروعة كما في حديث عبد الله بن مسعود قال : اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نُصيب ، فلم أجئ أنا وعمار بشيء ، وجاء سعد برجلين " وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك . قال الإمام أحمد : أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ...
أما ما قيل فيها من الغرر فيغتفر لورود النص فيها ، كغيرها من العقود التي ورد فيها اغتفار ذلك مثل السلم والمضاربة ونحوها " انتهى من "الوساطة التجارية في المعاملات المالية" ص 313
والله أعلم .


 
 
من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك

ضع تعليقا أخي الكريم

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

تعليقات ذات فائدة علمية

جميع الحقوق محفوظة E - Commerce ©2012-2013 | ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy | فريق التدوين